مؤسسة دائرة معارف الفقه الاسلامي
411
موسوعة الفقه الإسلامي طبقا لمذهب أهل البيت ( ع )
بالانتقاض ، وهو كالصريح في أنّ غسله قبل أن يبول قد وقع صحيحاً ، إلّا أنّه انتقض بحدوث الجنابة الجديدة أعني البلل المشتبه ، وبهذا نحمل الأمر بإعادة الصلاة فيها على ما إذا صلّى بعد الخروج ( « 1 » ) . القول الثاني - الاستحباب : نسب إلى السيد المرتضى ( « 2 » ) ، واختاره ابن إدريس ( « 3 » ) والمحقق ( « 4 » ) والعلّامة ( « 5 » ) والشهيد الأوّل في بعض كتبه ( « 6 » ) والشهيد الثاني ( « 7 » ) ، وغيرهم من المتأخّرين ( « 8 » ) ، بل هو المشهور بينهم كما صرّح بذلك بعضهم ( « 9 » ) . واستدلّ له ( « 10 » ) - مضافاً إلى الاتّفاق ظاهراً على رجحانه ( « 11 » ) ، وما فيه من المحافظة على الغسل من طريان المزيل عليه - بالأمر به في النصوص المتقدّمة ، أعني صحيح البزنطي ، ومضمر أحمد بن هلال ، والرضوي ، المحمول على الاستحباب ، بعد ما عرفت من الأدلّة على عدم الوجوب من خلوّ أكثر الأخبار البيانيّة عنه ، والاتّفاق على صحّة الغسل بدونه ، وعدم دلالة روايات الإعادة مع خروج الرطوبة المشتبهة على الوجوب ، وغير ذلك ممّا تقدّم . هذا بالنسبة لحمله على الوجوب الشرطي . وأمّا حمله على الوجوب التعبّدي فهو خلاف الظاهر جدّاً كما في أمثاله ( « 12 » ) ، كما أنّ المتبادر من الأمر المتعلّق به في بعض الأخبار المسوقة لبيان آداب الغسل وكيفيّته - كصحيحة البزنطي - ليس إلّا مطلوبيّته لأجل الغسل لا الوجوب النفسي كالأمر بغسل اليد وإدخال اليد في الإناء
--> ( 1 ) التنقيح في شرح العروة ( الطهارة ) 6 : 10 . ( 2 ) انظر : المعتبر 1 : 185 . ( 3 ) السرائر 1 : 118 . ( 4 ) الشرائع 1 : 28 . المعتبر 1 : 185 . ( 5 ) التذكرة 1 : 232 . المختلف 1 : 173 . الإرشاد 1 : 226 . التحرير 1 : 94 . المنتهى 2 : 206 . ( 6 ) البيان : 55 . اللمعة : 27 . ( 7 ) الروض 1 : 160 . المسالك 1 : 53 . الروضة 1 : 94 . ( 8 ) انظر : المفاتيح 1 : 57 . كشف الغطاء 2 : 183 . الرياض 1 : 303 . العروة الوثقى 1 : 541 . ( 9 ) المدارك 1 : 298 . الحدائق 3 : 103 . جواهر الكلام 3 : 109 . ( 10 ) انظر : المفاتيح 1 : 57 . مصباح الفقيه 3 : 396 - 399 . مستند الشيعة 2 : 338 - 340 . مستمسك العروة 3 : 109 - 110 . ( 11 ) بل في بعض العبارات : كأنّ دليله الإجماع . انظر : مجمع الفائدة 1 : 138 . مفتاح الكرامة 1 : 321 . ( 12 ) مستمسك العروة 3 : 110 .